(فصل)
  فتوفيت قبل ان يقدم سعد. فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق؟ فقال رسول الله ÷: «نعم». فقال سعد: حايط كذا وكذا صدقة عليها بحايط سماه قوله عليها اي عنها. ويدل عليه خبر الخثعمية وقد سبق في الحج وفي الشفا أيضا.
  ويزيده وضوحا وهو ما رواه الهادي # باسناده إلى علي # قال إن الرجل ليكون بارا بوالديه في حيوتها فيموتان فلا يستغفر لهما فيكتبه الله. عاقًّا وان الرجل ليكون عاقًا لهما في حيوتها فيموتان فيستغفر لهما فيكتبه الله باراً.
  وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي ÷ أن أبي مات وترك مالا ولم يوص ي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: «نعم».
  وأخرج ايضا عن عائشة أن رجلا قال للنبي ÷: ان امي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت أفلى أجر إن أتصدق عنها قال «نعم» وفي رواية أقلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم».
  وفي أمالي الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الحسني الهاروني # قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن علي القزويني قال: حدثنا أبو الحسن علي بن ابراهيم القطان قال: حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا أبو عبد الله الاغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «ان مما يلحق المسلم المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجداً بناه أو بيتا لابن السبيل أو نهرا أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحيوته تلحقه بعد موته» قوله أكراه في الضيا أكرا النهر كريا إذا استحدث فيه حفراً فدل على صحة قول المنصور بالله # بلحوق ثواب ما فعله الولد لوالديه من القرب من دعاء وصدقة وغيرهما والله اعلم.