الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 267 - الجزء 5

  وقول الله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}⁣[النساء: ١١] وقوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}⁣[البقرة: ١٨١] يَدُلُّ على صحة الوصية بالمنافع والغلات كما تصح بالأعيان.

  واذا أوصى لجيرانه: ففي الجامع قال محمد: روى محمد باسناده عن أبي جعفر محمد بن علي @ في رجل أوصى لجيرانه قال: جيراته من أسمعه الموذن قال السيد الشريف أبو عبد الله معناه: أن الوصية يدخل فيها الجار الملاصق وغيره من أهل المحلة ومثل هذا قوله ÷: «لا صلوة لجار المسجد الا فيه» قيل ومن جار المسجد قال «من أسمعه المنادي».

  وفي الشفا: عن عائشة قالت: يا رسول الله ما حد الجوار؟ قال: «أربعون داراً» دل على ان من اوصى بشيء لجيرانه فانه يصرف إلى جيرانه في أربعين دارا من جميع الجوانب.

  وإذا أوصى لأقرب جيرانه كان لا قربهم اليه باباً في الشفا عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «أقربها منك باباً» وأخرجه البخاري بلفظه.

  واذا أوصى لأيتام بنى فلان دخل فيهم من لا أب له ولا يدخل فيه بالغ.

  ففي الشفا: قال النبي ÷ «لا يتم بعد احتلام».

  واذا أوصى للارامل فالأرملة في اللغة من لا زوج لها.

  في الشفا خبر وعن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي ÷ فباع فربح آواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ثم قال: «لا أعود أن أشتري بعدها شيئا وليس ثمنه عندي» قال فيه: وانما سميت ارملة لشيئين أحدهما فقد الزوج والثاني فقد عهدها بالمال فإذا كان لها زوج ينفق عليها فليست بأرملة وان كان لها مال وفقدت زوجها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هذه الصفة.

  واذا أوصى لأعقل الناس كان لا زهدهم. ففي أمالي السمان أخبرنا اسمعيل بن