(فصل)
  وفي الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله ÷ «ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم» قال أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة.
  وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي حنيفة الطائي قال: أوصي إلي أخي بطايفة من ماله فلقيت أبا الدردا فقلت: أين ترا لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين؟ قال: أما أنا فما كنت لا عدل عن المجاهدين وسمعت رسول الله ÷ يقول: «مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته كمثل الذي يهدي اذا شبع وان افضل الصدقة ان تتصدق وانت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر» انتهى رواية الترمذي عنه. قوله «إذا شبع» دلت على ما قلناه قال في الشفا: وهو الذي نص عليه في المنتخب.
  واذا أوصى بغير الواجب لعامة الفقراء دخل أبو الموصى وقرابته الفقراء في العموم.
  في الجامع الكافي: وروى محمد عن جابر عن النبي ÷ قال «اذا كان محتاجا فليبدأ بنفسه فان كان فضل فبأهله، فإن كان له فضل فبأقاربه، وإن كان له فضل فها هنا وها هنا».
  وفي الشفا: وروى عنه ÷ انه قال: «صدقتك على ذي قرابتك صدقتان».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله ÷ «صدقة ذي الرحم على ذي الرحم صدقة وصلة». قال أخرجه الطبراني في الأوسط عن سلمان بن عامر.
  وفي الشفا: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
  وفيه وروى سلمان بن عامر عن النبي ÷ انه قال: «صدقتك على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة».
  وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عنه قال رسول الله ÷: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة».