(فصل)
  وللبنت الواحدة مع الأب النصف والباقي له بالتسهيم السدس وبالتعصيب الباقي إجماعاً وإنما قلنا له بالتسهيم السدس لقوله تعالى {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}[النساء: ١٢] وقلنا له بالتعصيب الباقي لقوله ÷ «الحقوا الفرايض بأهلها فما بقى فلأولى عصبة ذكر». وأما الإمامية فيقولون: ليس للاب إلا السدس فقط اذ البنت ولد فيكون لها النصف والباقي رَدُّ عليها وعنهم: بل الباقي لها. لنا عليهم إجماع الصحابة ولا خلاف أن الأب عصبة هنا وللبنت مع الأم النصف والباقي للعصبة أو رد عليها.
  وللبنتين مع الأم الثلثان كما مر وللبنت مع الأخت أو الاخوة النصف والباقي لهم إذ هم عصبته وقد مر خلاف ابن عباس في الأخت.
  وللجد والجدات مع الأولاد وأولاد البنين حكم الأب.
  وحكم الأم المحجوبة إذا عدما وللزوج مع الأولاد وأولاد البنين الربع إجماعاً للآية مع عدم العول إذ سيأتي في (المنبرية): صار ثمنها تسعا.