الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 283 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  واذا عدم البنون فحكم أولادهم حكمهم بالإجماع ولعموم قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}⁣[النساء: ١١].

  والأعلى يسقط الأسفل إجماعا فإن ترك بنتا وأولاد ابن فلها النصف والباقي لهم.

  وخلاف الناصر والامامية يأتي هنا وقد مر الجواب المحتوي على إبطال قولهم.

  ويزيد في إبطال قولهم ما رواه في الجامع الكافي عن هزيل بن شرحبيل قال جار رجل الى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألها عن ابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وأت عبد الله فسيتابعنا فأتى الرجل عبد الله فأخبره بقولهما فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني ساقضي فيها بما قضى رسول الله ÷ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللاخت ما بقى. وقد روى هذا الحديث بأكثر الفاظه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم.

  في الجامع الكافي قال محمد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فالعليا هي بنت إبن وتقوم مقام البنت في أخذ النصف والوسطى بنت ابن ابن وتقوم مقام بنت الابن في أخذ السدس تكملة الثلثين ولا شيء للسفلى فإن كان أسفل منهن غلام فللعليا النصف والوسطى السدس وما بقي فللذكر يَرُدُّه على السفلى للذكر مثل حظ الانثيين واصلها من سته وتصح من ثمانية عشر سهما للعليا النصف تسعة والوسطى ثلاثة وما بقي فللذكر يرد على التي أرفع منه للذكر مثل حظ الانثيين وهذا قول علي سلام الله عليه.

  مسئلة وللابن أو البنين ولو ذكورا أو اناثا مع الأبوين ما بقي عن السدسين لقوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١١].