(فرع وما بقي مما قسم على ذوي السهام ولا عصبة رد عليهم إلا الزوجين)
  يرد على الزوج والزوجة ولا على الجدة مع ذي سهم ولا على بنت الابن مع بنت الصلب ولا على الاخت لاب مع الأخت لاب وام ولا على الاخت لام مع أم. وقال عثمان وجابر بن زيد بل يصح الرد على الزوجين قلنا: علة الرد الرحامة فأما الزوجان فليسا برحم وسيأتي استكمال القول في إثباته وعدمه وذكر المخالف والمختار في باب الرد إن شاء الله تعالى.
  وفرضهما في مسئلة زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى فان ترك أباً وزوجاً فللزوج النصف والباقي للأب إجماعا قال أكثر العلماء فإن ترك أبوين وزوجة فلها الربع وللام ثلث ما يبقى.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في زوج وأبوين قال للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وما بقي فللأب.
  وفي امرأة وأبوين للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي فللأب وروي في رواية عن علي # وابن عباس ومعاذ بل للام ثلث الجميع من المال والباقي للأب قلنا قال الله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}[النساء: ١١] فشرط لها الثلث حيث الابوين مستوليان على المال وحيث هما مع احد الزوجين لم يستوليا. فإن قيل وبشرط أن يكون معها الاب قلنا اسقط اشتراطه الإجماع.
  قال أكثر العلماء وللام مع الأخ الثلث وله الباقي. وقالت الامامية: بل يسقط الأخ معها كالاب. قلنا: قال الله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦].
  ولا يفضل ذكور الاخوة من الام على اناثهم إذ لا دليل بوجوب التفضيل فوجب التسوية وأيضا فقوله تعالى {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}[النساء: ١٢] مقتض للتسوية كذلك.
  ونذكر المسألة المسماة بالحمارية: لقول الاخوة من الأبوين: هب أن أبانا كان حمارا. وأم الفروج لكثرة الخلاف فيها. والشركة للخلاف الذي يأتي لمن يقول بالتشريك. والشريحية: لحدوثها في أيام شريح.
  وصورة مثالها: بأن يقال امرأة تركت أما أو جدة وزوجا وإخوه لام وإخوه لا بوين فيسقط الإخوة لابوين لاستغراق أهل البهام المال وهذا قول علي #