الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب فرايض الاخوة والأخوات)

صفحة 292 - الجزء 5

  هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦] قال في الجامع الكافي: الإختلاف في الكلالة قان محمد: الكلالة ما خلا الولد والوالد لقول الله ø {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}⁣[النساء: ١١] وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثاً وورثهم في الكلالة لقوله ø {يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}⁣[النساء: ١٢] فبين بهذه الآية أن الاب ليس بداخل في الكلالة وحكم الولد في آخر السورة في قوله تعالى {يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦] وروى في ذلك عن النبي ÷ أن رجلا سأله عن الكلالة الحديث الذي تقدم من رواية الأحكام.