(باب فرايض الاخوة والأخوات)
صفحة 292
- الجزء 5
  هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦] قال في الجامع الكافي: الإختلاف في الكلالة قان محمد: الكلالة ما خلا الولد والوالد لقول الله ø {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ}[النساء: ١١] وذكر الإخوة فلم يجعل لهم مع الأب ميراثاً وورثهم في الكلالة لقوله ø {يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}[النساء: ١٢] فبين بهذه الآية أن الاب ليس بداخل في الكلالة وحكم الولد في آخر السورة في قوله تعالى {يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦] وروى في ذلك عن النبي ÷ أن رجلا سأله عن الكلالة الحديث الذي تقدم من رواية الأحكام.