الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ميراث ذوي الأرحام)

صفحة 301 - الجزء 5

  ورعاية الحقوق كقوله ÷ «مولى القوم منهم». وعن فعل أمير المؤمنين ~ بإعطاء العمة والخالة الميراث وكذلك في إعطاء النبي ÷ في مولى ترك مالا ولا وارث له قال اعطوه رجلا من من اهل قريته. كما معناه أخرجه أبو داوزد فذلك محمول على الصرف اليهم لكونهم مستحقين الصرف من بيت المال كمثل قوله ÷ «اعطوه الكبر من خزاعة»، وعلى ذلك يحمل ما اخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارتصا الا غلاما كان اعتقه فقال رسول الله ÷ «هل له احد» قالوا: لا. إلا غلاماً له كان أعتقه فقال رسول الله ÷: «ميراثه له». قال أبو عيسى: يعني الترمذي وهذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

  وتفاصيل ميراث ذوي الأرحام عند من أثبت ذلك والا نضار هل يرثون بالتشبيه والتقدير؟ أو يرثون بالسبق وفي أنه يرث من كان اقوى نسباً كان البنت وكان الاخت فيجعل للأقوى نسيا وهو ابن البنت على قول الامام أحمد بن عيسى # وعلى قول غيره كالهادي # أنه يكون بينها نصفين لأن كلا منها برث ما يرث سببه ويعصب من يعصب سببه ويسقط كذلك ويحجب كذلك وانه لا يفضل الذكر على الانثى إذا أدلوا بسبب واحد والبعض يقول بتفضيل الذكر على الانثى والبعض يخصص البعض كمن أدلى بالأخ لام والجدات واستيفاء معرفته في كتب الفرايض المدونة. وأنهم لا يرثون الا بعد عدم العصبة نسيا وسيبا وذوي السهام إلا الزوجين ومعرفة ذلك من الأمور الحسنة والطرق المستحسنة رزقنا الله الفهم الثاقب والعمل الصالح وكل رأي صايب.