الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ميراث ذوي الأرحام)

صفحة 300 - الجزء 5

  وقال الإمام القاسم بن ابراهيم الرسي والإمام يحيى ومن المتأخرين الإمام شرف الدين ومولف الاعتصام الامام القاسم بن محمد وولده الإمام المؤيد محمد بن القاسم سلام الله عليهم لا يستحق ذوو الارحام الذين لا يرثون لا نفسهم شيئاً من الميراث بل يكون لبيت المال وأمره إلى إمام المسلمين الواضع له في مصارفه وإلا فإلى من صلح.

  وادلتهم ما رواه في أصول الأحكام ان النبي ÷ سئل عن العمة والخالة فوقف ورفع يديه إلى السماء وقال «اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته» فعل ذلك ثلاثاً ثم قال «لا شيء لهما» وروى «لا أجدلهما شيئاً» وروى «لا ادري ينزل على شيء لا شيء لهما»، وتمسكوا بآيات المواريث وأن الله تعالى بين فيها نصيب أصحاب الفرايض والعصبات ولم يذكر لذوي الارحام شيئا وما كان نَسيا ولو كان لهم حق لبين ومن جعل لهم حقا فقد زاد على النص والزيادة على النص نسخ للكتاب لا يجوز بخبر الواحد والقياس وبما روى في شرح المختصر المنسوب إلى العلامة وندي ان النبي ÷ خرج الى قبا يستخير الله في ميراث العمة والخالة فنزل عليه الوحي أن لا ميراث لهما وفي رواية اخرى ان النبي ÷ قال في جواب من سأله عن ميراث العمة والخالة «اخبرني جبريل # أن لا شيء لهما»، وفي شرح النور الفايض للعلامة يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقرائي ووجهه ما ذكره الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن ابي القاسم النجري في تفسيره ان العصبة اقدم من ذوي الارحام ومعلوم أن الميت لا بد أن يترك عصبة لكنها إن كانت معلومة كان المال لها وإن التبست كان المال ملتبسا بين غير محصورين فيكون لبيت المال كما هو مقرر في مواضعه فإن قيل فما تقول في قوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥] قيل في تفسيرها في اللوح المحفوظ وقيل في القرآن وهي آية الموريث وقيل أولي ببعض في النصرة والمحنة والتعاضد كقوله تعالى {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}⁣[الأحزاب: ٦] الآية. واذا كانت الآية انما دلت على حكم مجمل فلا يثبت به لانه لا يثبت حكم بمحتمل وفي الاستدلال بقوله ÷ «الخالة ام» اجيب ان هو في الرضاعة والالزم وجوب تقديم انفاقها على بني الأخت ويقدمون في ذلك على العصبات الخالة في قسطهم من النفقة. وعن الاستدلال بقوله ÷ «ابن اخت القزم منهم» ليس المراد في الحكم بالميراث إنما المراد أنه في أعدادهم فيما ذكر اولا من النصرة والتعاضد