الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ذكر الميراث بالسبب الثاني وهو النكاح)

صفحة 306 - الجزء 5

(باب ذكر الميراث بالسبب الثاني وهو النكاح)

  قد تقدم ذكره في كتابه وحقيقته وانقسامه إلى الصحيح والفاسد والباطل.

  والحجة على ثبوت الميراث بين الزوجين إذا كان العقد صحيحا، أو فاسدا وإن كان معلوما من ضرورة الدين:

  من الكتاب قوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٢] إلى قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}⁣[النساء: ١٢]

  (ومن السنة)

  ما رواه ائمتنا $ وغيرهم أن النبي ÷ قام يوم فتح مكة فقال: «لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين والزوجة ترت من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا وعدوانا»، وقوله ÷ لأخي سعد بن الربيع «اعط الزوجة الثمن والبنتين الثلثين وخذ الباقي»، وقد تقدم ذكر من أخرجه.

  وأخرج أبو داود عن ابن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية على العاقلة وهم يرثونها ولا ترث المرأة من دية زوجها فقال له الضحاك بن سفيان إن رسول الله ÷ كتب إلى أن أورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها وكانت من قوم آخرين فرجع عمر، قال في رواية وكان رسول الله ÷ استعمل الضحاك على الأعراب وأخرجه الترمذي.

  والإجماع انه لا خلاف في الإرث ما دام النكاح ثابتاً أو في حكم الثابت وهو ان يموت أحد الزوجين وهي في العدة من طلاق رجعي.

  أخرج في الموطأ عن محمد بن يحيى بن حيان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت: انا ارثه لم احض فاختصموا الى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث