الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب ذكر الميراث بالسبب الثاني وهو النكاح)

صفحة 307 - الجزء 5

  فلامت الهاشمية عمان فقال هذا عمل ابن عمك هو آثار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب.

  ولا توارث بالباطل إجماعاً.

  ولا يرد عليها ما فضل من السهام على فرضها إلا إذا كان ذا رحم رد عليه الأجل الرحامة عند من يقول بارثه بذلك لأجل الزوجة فيعطى الزوجان فرضها إجماعا مع سائر ذوي السهام فيما بقي فللعصبة كما مر وإن نقص عن السهام عالت الفريضة فيدخل النقص على كل ذي سهم بقدر سهمه كما سيأتي ذكره في باب العول قريباً.

  أخرج أبو داود عن زينب انها كانت تفلي رأس رسول الله ÷ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها فأمر رسول الله ÷ أن يورث دور المهاجرين النساء فيات عبد الله فورثته امرأته داراً بالمدينة. قال الخطابي وتخصيص النساء بتوريث الدور يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة وإنما خصصن بالدور الأنين بالمدينة غرايب قلت: ويكون دليلا على قول من يقول بأن للحاكم أن يعين لاحد الورثة شيئاً من التركة لما يرى من الصلاح أو الضرورة.