(باب نوادر في الفرايض)
  اضلاع الرجل تكون من جانب اليسار انقص وأضلاع المرأة تكون من الجانبين سواء وقد رواه عن علي # أبو جعفر في الكافي وذلك لأن الله تعالى خلق حوى من ضلع آدم الأيسر فمن ذلك نقص الجانب الأيسر.
  قلت: والحكم للمبال والسبق هو الموضح موضع الاشكال كما جاءت به الأدلة الصحيحة الصريحة فلا حكم لما يظهر من قرائن الذكورة والأنوثة غير ما ذكرنا كحكم الاضلاع في استوائها أو نقصانها وكذلك لا حكم لما خرج من الحيض والكدره والصفرة من فرج الأنثى ولا حكم للون المني وشمه وكثرته وصغر الثدي وكبره واللحية والشارب اذ تعليق الحكم بمناط البول فقط في الأخبار المتفق على صحتها عند أئمتنا $. وأما الحبل فلا حق بالبول للاجماع الضروري أن الولادة لا تكون إلا من انثى.
  فإن قيل: فلو حكم بالسبق في مجال الذكر أن المولود ذكر ثم تبين بعد ذلك الانوثة بالولادة. قلت: بطل الحكم بالسبق لكونه ظنيا في ثبوت حكم الذكورية وثبت حكم الأنوثة بالولادة لكونه قطعيا
  واعلم ان توريث الخنثى على أحوال مختلفة فالحالة التي تختلف فيها حكم الذكر والانثى كأن يخلف اثنين أحدهما لبسه فعلى أنها ذكران فمن اثنين أو ذكر وانثى فمن ثلاثة اضرب احدهما في الآخر يكون سنة ثم في حالتي الذكوره والانثى يكون اثني عشر يعطى اللبسة في حالة ستة وفي حالة أربعة سهام الجميع عشرة تسقطها على حالين يصح لها خمسة من اثني عشر وهي نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى فقد صح لها الثلث ونصف السدس والباقي سبعة سهام للذكر والحالة التي يستويان في حالتها كأن يخلف الميت أخوين لام أحدهما خنثى لبسه فان نصيبه لا ينقص لان ميراث الذكر والأنثى فيها على سوا والحالة التي يسقط فيها إذا كان ذكراً فنحو ما ذكرنا في المسئلة المشتركة وقد تقدم ذكرها.
  قال في الشفا ونحو ان تترك المرأة زوجها وامها واخوتها لامها وأخاها لا بيها وأمها وهو خنثى ليه فإذا قدرنا أنه أنثى كان له نصف المال لان للاخت لابوين النصف وللزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث فيكون لهذه الخنثى نصف النصف وهو الربع وتعول الفريضة بهم ونصف ذكر هذا المعنى السيد أبو طالب