(فصل)
  # وذكره المؤيد بالله وقال انها تعول بسهم ونصف وذكره الشيخ أبو جعفر وقال صحتها من خمسة عشر يكون للزوج سنة وللام سهمان وللاخوين لأم أربعة وللخنثى ثلاثة.
  والحالة التي تسقط فيها الانثى فنحو أن يترك ابني عمه أحدهما خنثى ليسه فانه لو كان انثى لم يرث في هذا الموضع مع اخيها وإذا كان ذكرا أخذ النصف من المال فيعطى نصف النصف وهو الربع وعلى هذا فقس على ما ذكرنا.
(فَصْلٌ)
  المناسخة هي مفاعلة: مشتقة من النسخ قال في القاموس نسخه كمنعه أزاله وغيره وأبطله وأقام شيئاً مقامه والتي نسخه والكتاب كتبه عن معارضه كانسخه واستنسخه انتهى.
  قال فيه والتناسخ والمناسخة في الميراث موت ورثه بعد ورثه واصل الميراث لم يقسم.
  والدليل عليه فعل علي # في توريث المرأة التي فزعت عند انهزام طلحة والزبير في حرب الجمل من دية ابنها ثم توريث قرابتها منها كما سيأتي رواية عن الحسن والبصري في فصل الغرقا والهدما. والإجماع.
  وأعلم أنه متى مات أحد الوارثين انتقل التصحيح الأول إلى تصحيح آخر وينقسم إلى ما لا يحتاج إلى عمل وهو ما استوى الوارث فيه أولاً وآخرا. كميت عن سنة بنين أو عن ثلاثة بنين وثلاث بنات ثم لم يقتسموا المال حتى مات ثلاثة من البنين أو من البنات وما يحتاج إلى عمل وهو خلاف كمن مات عن ابنين ثم مات احد الابنين عن ابنين ثم الآخر كذلك فاصلها من اثنين لكل ابن سهم ثم لكل ابن مسئلة من اثنين لا نكسار التركة من الأول فكأن الأول مات عن اربعة لكل ابن اثنان ومات كل ابن لكل ابن سهم وقس على ذلك ما ورد مثل هذا ونحوه فان التبس الترتيب: الحقوا بالعرقى والهدما وسيأتي.