الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في ميراث الغرقى والهدمى)

صفحة 324 - الجزء 5

  نصفين واعتقا جميعا وضمنا قيمة المملوك منهما فلما لم يعرفوه نفسه قسموا القيمة عليها. وقد ذكر عن النبي ÷ أنه ودى الخثعميين نصف الدية لانهم ان كانوا كفاراً فلا دية لهم وإن كانوا مسلمين فلهم الدية، وكذلك اشياء من الفقه لا اختلاف بين كثير من الفقهاء مثل الخنثى له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الانثى لما وقعت الشبهة فيه. ومثله الرجل يطلق احدى امراتيه ولم يدخل بها ثم يموت ولم يبين ايها هي فلهما صداق ونصف بينها نصفان ولهما ميراث امرأة واحدة اتفاقا.

  وفي الأحكام قال بتوريث بعضهم من بعض وذكر صفة التوريث للغرقا ونحوهم وقال بعده: فهكذا قول علي بن أبي طالب وهذا فهو الحق عندي.

  وفي المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن على $ أنه كان يورث الغرقا والهدما والقتلى والذي لا يعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض ولا يورث أحداً منهم مما ورث منه صاحبه شيا، قال في تخريج أحاديث مجموع الامام زيد بن علي @ للسيد العلامة أحمد بن يوسف بن حسين بن حسن بن القاسم رضوان الله عليهم ما لفظه البيهقي في الفرايض في باب من عمى موته بإسناده عن حزن بن بشير الخثمعي عن أبيه أن عليا ورث رجلا وابنه أو أخوين اصيبا بصفين لا يدري أيها مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض انتهى الدارمي في باب ميراث الغرقى عن حزن المذكور عن أبيه عن علي كرم الله وجهه أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر انتهى.

  وفي أصول الأحكام خبر: وعن علي # أنه ورث الفرقا بعضهم من بعض.

  وفيه خبر: وعن الناصر باسناده عن علي # أن رجلا وابيه وأخوين قتلوا يوم صفين ولا يدري أيهم قتل أولا فورت بعضهم من بعض وبإسناده عنه أن قوما تلفوا في سفينة فورت بعضهم من بعض.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: وروى عن الحسن البصري قال: لما انهزم طلحة والزبير يوم الجمل اقبل الناس منهزمين فمروا بامرة حامل ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات فمر بها علي سلام الله عليه وهي مطروحة فسأل عنها فأخبروه فسأل أيهما مات قبل؟ فقالوا ابنها فورت زوجها أبا الغلام الميت من ابنه ثلثي الدية وورث امه الثلث ثم ورث الزوج من امرأته نصف ثلث الدية التي