الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب نوادر في الفرايض)

صفحة 325 - الجزء 5

  ورثتها من ابنها وورث قرابة المرأة ما بقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة وورث قرابة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمس مائة وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

  وفي هذا الحديث إشعار حين سال ايها مات قبل: أنه مع العلم بالأول يكون توريث بالمناسخة ومع عدم العلم بالأول: يكون العمل فيه بتوريث الغرقا والهدما جمعا بين اقواله #.

  وفي شرح التجريد وأصول الاحكام خبر: وروي أن قوما من خثعم قتلهم خالد بن الوليد وقد كانوا سجدوا حين رأوه فوداهم رسول الله ÷ نصف الدية لانه جائز ان يكونوا سجدوا الله لانهم كانوا اسلموا وجائز أن يكونوا سجدوا على عادتهم في تعظيم الأمراء وكانوا كفارا فاحتاط في ذلك مع العلم بأنهم لو كانوا مسلمين لاستحقوا دية كاملة ولو كانوا كفاراً لم يستحقوا شيئاً.

  وأخرج ابو داود عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله ÷ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فاسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي ÷ فأمر لهم بنصف العقل وقال: «انا بري من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشتركين» قال: يا رسول الله لم؟ قال «لا تتراءيا نارها».

  في شرح التجريد وأصول الأحكام خبر: وعن النبي ÷ انه قال: «من ابطل ميراث فرضه الله ابطل الله ميراثه من الجنة».

  وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: قال رسول الله ÷: «من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة» دل على ان ما قلناه من وجوب توريث الغرقا والهدما بعضهم من بعض لانه لا يمكن الخروج من عهدة هذا الحديث أعني الأول الا بتوريث بعضهم من بعض ألا ترى أن رجلين لو ماتا وبينهما نحو شهر ولم يعلم ايهما مات اولا قبل أخيه من ابطل ميراث احدهما من صاحبه انه قد استحق الوعيد التي اوعد به رسول الله ÷ فلا بد من توريث كل منهما من صاحبه.

  في الجامع الكافي: وروي عن الحسين بن علي @ وابن عباس وزيد بن ثابت انهم لم يورثوا بعضهم من بعض ولم يحجبوا بهم وجعلوا مال كل ميت للاحيا من