(باب العلل المانعة من الارث)
  وفي الشفا خبر: وروى الهادي الى الحق # بإسناده الى النبي ÷: «لا يتوارث أهل ملتين».
  والمراد بذلك من عدا المرتد وأما هو فسياتي حكمه.
  وأخرج الجماعة الا النسائي عن اسامة «أن النبي ÷ قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ولم يذكر في الموطأ: ولا الكافر المسلم.
  وأخرج الترمذي عن جابر ان رسول الله ÷ قال (لا توارث بين أهل ملتين».
  وأخرج ابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «لا يتوارث اهل ملتين».
  وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة «أنه قيل لرسول الله ÷: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟». وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرث عقيل(١) ولا على شيا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب يقول لا يورث المؤمن الكافر.
  وأخرج في الموطأ عن علي بن الحسين # قال انما ورث ابا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي # فلذلك تركنا حقنا من الشعب.
  وأخرج أيضا عن محمد بن اشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت فذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال عمر يرثها أهل دينها ثم اتى عثمان فسأله عن ذلك فقال عثمان اتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟: يرثها أهل دينها. فهذه الأخبار الصحيحة تدل على عدم التوارث بين مختلفي الملة.
  فإن قيل فما تقول فيما قاله الناصر # والإمامية أن المسلم يرث الذمي واستدلوا بحديث رووه عن معاذ قال «قال رسول الله ÷: الاسلام: يزيد ولا ينقص نزثهم ولا يرثونا» وروى «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه» وأخرج رزين عن أبي الاسود قال اتى معاذ بميراث يهودي فورثه إبنا له مسلما وقال: قال رسول الله ÷.
(١) كذا في الاصل فينظر.