الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب العلل المانعة من الارث)

صفحة 339 - الجزء 5

  في رجل ترك مالا وأُمَّا مملوكا ولم يترك عصبة أن تشترى أُمه من ذلك المال وتعتق وتعطى أُمه ميراثها من ماله ويرد عليها الباقي بالرحم.

  هذا حكم الرق اذا كان محضا لا لو كان مشوبا وهو المكاتب الذي قد سلم من كتابته البعض وبقي منها البعض فالحكم فيه ما في أصول الأحكام خبر: «وعن النبي ÷ انه قال: إذا اصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه».

  وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس، وفيه خبر: وعنه ÷ انه قال «يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية عبد» وقد ذكره في الجامع الكبير للسيوطي وأخرجه في المصابيح وضعفه.

  والاستدلال بهذا الأخير على أن الحكم فيما هذا حاله: التبعيض.

  وفي مجموع الامام زيد بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده على $ في رجل مات وخلف ابنين أحدهما حر والآخر عتق نصفه قال: المال بينهما أثلاثاً للذي عتق كله ثلثا المال والذي عتق نصفه ثلث المال. قلت: قد جعل علي # بينهما اثلاثا نظرا منه على أن الذي استحق الميراث شخصان أحدهما الحر فأحرز نصفين والآخر الذي عتق منه أحرز نصفا صح جملة المحرز ثلاثة أنصاف وقسم المال عليها.

  والذي قرره أهل الفرايض كصاحب المصباح وصاحب الدرر وصاحب الوسيط وغيرهم من أهل الفرايض أن المكاتب الذي عتق نصفه يستحق الربع وللحر ثلاثة أرباع لأن طريقة الاشتراك أن تقول: الاثنان مشتركان في نصف المال بينهما نصفان ومخرج نصف النصف من أربعة لهما نصفها لكل واحد منهما سهم وهو ربع المال والنصف الآخر يختص به الحر، والموافق للأصول هي القاعدة الفرضية، ويدل عليها ما سنذكره قريبا من مجموع الامام زيد بن علي @ إن شاء الله تعالى وما روى عن أمير المؤمنين # أنه قضى في ابن حر وابن حر نصفه فجعل نصف التركة بينهما ذكر معناه في الأحكام.

  وفي الأحكام ايضا وكذلك وصية المكاتب اذا ادى بعض مكاتبته جاز من وصيته بقدر ما أدى من مكاتبته.