(باب العلل المانعة من الارث)
  بدليل ما في الجامع الكافي: عن عمر قال: «سمعت رسول الله ÷ قال: ليس للقاتل شيء أو قال ميراث».
  وفيه: وروي عن علي # أنه قال إن كان القتل عمداً لم يرث وإن كان خطأ ورث.
  وما في أصول الأحكام عن النبي ÷ انه قال «لا يرثِ القاتل» وهو في الترمذي عن أبي هريرة وفيه: وروي انه قال «لا ميراث لقاتل». وفيه خبر وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ÷ قام يوم فتح مكة فقال «لا توارث بين أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وما لها ما لم يقتل احدهما صاحبه عمداً لم يرث من ماله ولا من ديته شيئا وان قتله خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته» وهذا نص مذهبنا وحمل المطلق من الأخبار على المقيد بالعمد.
  وما في الشفا عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال «لا يرث القاتل شيئاً» وهو عام مقيد بقوله ÷ ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا.
  وأخرج في الموطأ عن عروه أن رجلا من الأنصار يقال له احيحه بن الجلاح وكان له عم صغير أصغر منه وكان عند أخواله فأخذه أحيحه فقتله ليرثه فقال أخواله كنا أهل ثمة ورمه حتى إذا استوى على عمه غلبنا حق امر في عمه قال عروه: فذلك لا يرث قاتل: من قتل قاله العلامة محمد بن يحيى بن بهران | أحيحه: كان قبل الإسلام فالحديث مئوّل.
  وفي الجامع الكافي: قال أهل الحجاز: يرث القاتل يعني خطأً من المال ولا يرث من الدية شيئا وروى ذلك عن عبد الله بن عمرو عن النبي ÷.
  فإن قيل: روى في الجامع الكافي عن علي # انه لا يرث القاتل من المقتول شيئا من ماله ولا من ديته سواء كان القتل عمدا أو خطأ. قال محمد وكذلك روي عن النبي ÷ وعن جماعة من الصحابة وهو قول أهل الكوفة.
  وفي الجامع الكافي أيضا: وعن ابن عبيد بن عمير عن علي # قال: من قتل خصمه عمداً أو خطا فليس له من ميراثه ولا من ديته شيء. وعن خلاس عن علي سلام الله عليه نحو ذلك وعن عمر مثل ذلك وفي أصول الأحكام روى ابن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي # الدية ونفاه عن