(فصل) (في متابعة الامام ثم وجوب طاعته)
  وفيه وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ÷ على الطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول ونقوم بالحق حيث كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم.
  وفي أمالي الامام أبي طالب # قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن الفضل الكندي قال: حدثنا محمد بن سهل بن ميمون العطار قال: حدثنا محمد بن عبد الله البلوي عن إبراهيم بن عبد الله بن العلا عن أبيه عن جده الحسين بن علي $ قال: بايعت لرسول الله ÷ وكنت أبايع له على السمع والطاعة في العسر واليسر، وفي أن نقيم ألسنتنا بالعدل، وفي أن لا تاخذنا في الله لومة لائم، فلما ظهر الإسلام وكثر قال: يا علي ألحق فيها، على أن تمنعوا رسول الله ÷ وذريته من بعده مما منعتم منه انفسكم وذراريكم قال علي # فوضعتها والله على رقاب القوم وفي بها من وفى، وهلك بها من هلك وأخرج مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «السمع والطاعة في عسرك، ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرةً عليك».
  قال في الجامع الكافي: قال القاسم: وبيعة النسا كبيعة الرجال إلا أنه يكون بين يده ويدها ثوب.
  قال الهادي # في الرجلين من آل رسول الله ÷ يشتبهان في حال أو حالين أو في كل حال إن اشتبه رجلان في العلم واختلفا في الورع فالإمامة لأورعهما، ثم لأزهدهما في الدنيا، ثم لأسخاهما، ثم لأشجعها، ثم لأرحمهما وأرأفهما بالرعية، ثم لأشدّهما تواضعاً، ثم لأحملهما وأحسنهما خلقا، ثم لا سنهما، ثم لأحسنهما وجها ثم لا فطنهما، ثم لاحسنهما تعبيراً وأجودهما تبيينا، ثم لمن عُقدت له أولا.
  هذا معنى ما ذكر مع اختصار، قال في آخر الكلام: وليس لاحد إذا كانا مستويين في جميع الأمور التي ذكرنا وشرحنا وكان قد عقد لأحدهما أولا أن يتخير من بعد العقد لأحدهما ولا أن يتقدم عليه من بعد العقد المتأخر منها.
  قلت: وقد دل كلامه # على أنه لا يصح أن يكون في الزمان إمامان، وإن تناءت البلدان لان العمال من جهة الامام يقومون مقام النائي المدعي للامامة والله أعلم.