الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 414 - الجزء 5

  أحد من السلف إنكار ومن المشهور أن أبا أيوب الأنصاري ¥ مات في أرض القسطنطينية حين اغزى معاوية ولده يزيد في جيش عظيم فيه عدة من الصحابه منهم من العباد له وأبو أيوب فانتهوا إلى القسطنطينية فتوفى هنالك أبو أيوب |] وقبره مشهور مزور والله اعلم.

  وأما دفع الظالمين عن ظلمهم فواجب مع الإمكان في ديارهم وغيرها لقوله ÷ «لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا» وظاهر الخير العموم على وجوب الأخذ على أيديهم والأطر مع الامام العادل ومع غيره من أمكنة من أهل التكليف النهي عن المنكر عليه.

  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه قال: «إن بني إسرائيل لما علموا بالمعاصي نهاهم قراؤهم وعلماؤهم عما كانوا يعملون فخالطوهم في معاشهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود، وعيسى بن مريم، ثم قال: كلا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يد الظالم وتاطروه على الحق اطراً» يعني: قسرا.

  وهل يجوز إقامة الحدود لغير الإمام على الأحرار؟ قلنا قد تقدم ذكره مستوفى في كتاب الحدود وأن إقامة الحدود إلى الأئمة كما هو ظاهر قول العترة الطاهرة سوى المؤيد بالله # فإنه ذكر جواز ذلك لغير الأئمة لانه يؤدي تركه إلى تضييع الحدود وهذا قوله الاول وقد روي أنه رجع إلى الظاهر من قول العترة $ وقال لأن ذلك يؤدي إلى الاستغنى عن الإمام وقد أجمعت الأمة على أن الامة لا تستغني عن إمام ليسوس أمرها ولأنه إنما جاز نصب القاضي عنده عند فقد الإمام مناط للضرورة ولا ضرورة إلى إقامة الحدود لانه ينوب مع عدم الإمام التعزير وهو مناط أهل الولايات الشرعية على العموم.

  وهل يجوز أخذ الحقوق الواجبة من الزكاة والأعشار ونحوها لغير الإمام؟ فقد تقدمت الدلالة في الزكاة بأن الحمل على تسليم الواجبات إلى الأئمة ويزيدها تقوية ما في مجموع الامام زيد بن علي: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ أنه قال خمسة أشياء إلى الامام صلاة الجمعة، والعيدين، وأخذ الصدقات، والحدود، والقضا، والقصاص، والمراد في القصاص لمن لا ولي له.