(باب صفة الإمام الذي تجب طاعته)
  قال في الشفا وذكر الشيخ ابن شروين جواز ذلك لغير الإمام في غير وقت الأمام لئلا يؤدي إلى تضييع الحقوق واليه ذهب القاضي جعفر بن أحمد | فيما ذكر ان لولاة المسلمين من قضاة الحق، وولاة العدل، أن يستوفوا الحقوق الواجبة ممن وجبت عليه طوعا أو كرها، وأن له أن يضمن الظالمين ما استهلكوه من حق الله تعالى.
  قلت: لكن تجويز مثل هذا يؤدي إلى الإستغنى عن الإمام الذي وجبت طاعته علينا ومعرفته واتباعه لئلا نموت ميتة جاهلية والله اعلم.
  واعلم أن إمام الحق لا يجوز أن يقيم الحدود. ويقبض الحقوق، ويضمن الظلمة، إلا بعد ظهور دعوته ووجود من يقوم بنصرته.
  ففي الجامع الكافي بعد ذكر سنده: قلت لأحمد بن عيسى @ ما تقول في إمام عادل أيجوز له قبل أن يظهر يقطع سارقا، أو يحد زانياً أو شبه ذلك؟ قال: لا. قلت فإذا ظهر الحق أيجوز له أن يفعل ذلك في أول ظهوره؟ فقال: إني أحب التاني. قلت إن وافق جمعة؟ قال: ان وافق جمعة في أول يوم صلّى وقال: قد صلى بهم على # الجمعة ركعتين وعثمان محصور في الدار أقول إنما صح أن يصلي علي # ركعتين لأنه الإمام المنصوص عليه بخلاف غيره ممن لم يقم الدليل على إمامته والله أعلم.
  وفي الجامع الكافي روى محمد بإسناده عن زيد بن علي @ أنه كره أن يجبى خراجاً حتى يثخن في الأرض ويمنعهم.
  وفيه بعد ذكر سنده: قال: كنا مع محمد بن إبراهيم حين خرج إلى الجزيرة فلقيت أحمال مال على حمير السلطان فقلت لمحمد لو أخذت المال فاستعنت به؟ فقال أكره أن أنسب إلى قطع الطريق، قال ابو جعفر يعني بذلك أنه لم تجر أحكامه.