(فصل)
  وفيه: ولقول النبي ÷ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن في أموالهم حقوقا تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» وقد جرى على هذا فعل النبي ÷ والخلفاء من بعده من أصحابه والتابعين ولا خلاف أن ما كان للنبي ÷ أن يستوفيه كان للإمام الحق أن يستوفيه.
  وفي الشفاء أيضا: خبر وقد كان النبي ÷ يبعث عماله وسعاته لجمع الصدقات والجزية وكذلك علي بن أبي طالب فثبت أن لإمام الحق أن يفعل فعله.
  وإليه نصب الحكام وولاية المصالح والأيتام وتنفيذ الأحكام وقد تقدم شطر صالح في كتاب القضا قال في الجامع الكافي وينبغي للإمام أن لا يولى على القضا إلا رجلا ورعاً تقياً عفيفا من أموال المسلمين حلياً إذا ستجهل عاقلا فطناً.
  وفي الشفاء خبر وعن ابن عباس قال قال رسول الله ÷ «ومن استعمل عاملا وهو يعلم أن في المسلمين أولى منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيئه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين ومن تولى شيئا من حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم فيؤدي حقوقهم» وقد تقدم هذا بسنده من أمالي أبي طالب #.
(فَصْلٌ)
  وله الإستعانة من خالص المال على القيام بأمر الجهاد نيث لا بيت مال ولا واجب من العشور وعليه أدِلَّة كثيرة منها قوله تعالى {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٢٠}[التوبة] وقوله تعالى {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١}[التوبة] قال في الكشاف: إيجاب الجهاد بها إن أمكن أو باحدهما على حسب الحال والحاجة.
  ولا يستعين بالنساء والصبيان في الجامع الكافي قال محمد لا ينبغي لاهل العدل ان يستعينوا بالنساء والصبيان لأن الله قد وضع عنهم ذلك لقوله تعالى {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ}[النساء: ٩٨]. وروى محمد باسناده عن أبي اليقضان