(باب القول في وجوب الجهاد والحث عليه)
  ÷ من المدينة ليلا وذكر قصّة خيبر.
  وفيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن زيده قراءة عليه بأصفهان قال: أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا عبد بن غنام قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحق عن محمد بن طلحة بن أبي معاوية السلمي عن أبيه قال أتيت النبي ÷ فقلت: يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله قال «أمك حية فقلت: نعم. فقال: النبي ÷ إلزم رجلها فثم الجنة».
  وفيه قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بقرآتي عليه قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان قال: حدثنا عاصم بن النصر قال: حدثنا معمر قال: حدثني أبي قال: حدثني مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً أتى النبي ÷ يوم النحر فقال: إنه يريد الجهاد وأخبره أن له أبوين فقال النبي ÷ «ففيها فجاهد».
  وأخرج مسلم في رواية عن ابن عمر قال: أبايعك على الهجرة والجهاد وابتغى الأجر من الله تعالى قال: فهل من والديك أحد حي قال: نعم بل كلاهما قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال فارجع فأحسن صحبتهما، وفي أخرى لأبي دواد والنسائي وتركت أبواي يبكيان قال: فارجع إليها فأضحكهما كما أبكيتهما ولأبي داود في أخرى عن أبي سعيد، أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله ÷ فقال له: «هل لك احد في اليمن؟ قال: أبواي قال: أبواك أذِنا لك؟ قال: لا قال: فارجع اليها فاستأذنها فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما».
  وأخرج النسائي عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة أتى رسول الله ÷ فقال: «يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جيت أستشيرك فقال هل من أم؟ قال: نعم.
  قال: «فالزمها فإن الجنة تحت رجلها» فدل على ما قلناه.
  واشترطنا الإسلام في الأبوين لأنه لا خلاف أنه يجوز حرب أبويه المشركين قال في الشفا إن أبا بكر حارب أباه ولما اراد قتله نهاه رسول الله ÷ وقال: «دعه يقتله غيرك».
  وفيه وروى أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه وقال الرسول الله ÷: «سمعته يسبك ولم ينكر عليه رسول الله ÷.