(فصل)
(فَصْلٌ)
  فيا يؤخذ على جهة الصلح وما صولح عليه بنو تغلب.
  قال الهادي # في الأحكام هؤلاء كانوا قد ضجوا وأنفوا عن تسليم الجزية وسألو أن يضاعف عليهم الصدقة فأجيبوا إلى ذلك وشرط عليهم: ألا يصبغوا اولادهم ومعنى قوله ألا يصبغوا أولادهم لا يدخلوهم في ملتهم ثم قد صبغوا أولادهم وخالفوا شرطهم ولو اظهر الله إمام الحق لرأيت أن له أن يدعوهم إلى الإسلام فان أبوا أن يدخلوا فيه قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واصطفى أموالهم لأنهم قد نقضوا ما عوهدوا عليه وكذلك يروى عن أمير المؤمنين على بن ابي طالب ¥ أنه كان يقول لأن مكن الله وطأتي لا قتلن رجالهم ولا سبين ذراريهم ولا خذن أموالهم لأنهم نقضوا عهدهم وخالفوا شرطهم بادخالهم أولادهم في دينهم.
  واخرج رزين عن زياد بن حدير قال قال على ¥ لكن يقنت على نصارى بني تغلب لا قتلن المقاتلة ولا سبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين
  رسول الله ÷ على أن لا ينصروا أولادهم.
  وما صولح عليه نصارى اهل نجران قال في الهدي النبوي لابن القيم ولما كان مرجع النبي ÷ من تبوك صالح أهل نجران على ألفي حله النصف في صفر والبقية يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردونها عليهم إن كان باليمن كيداً وغدرة على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنهم عن دينهم ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا.
(فَصْلٌ)
  في ما يؤخذ من المجوس وهم عبدة النار وليسوا بأهل كتاب بدليل قوله تعالى {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ١٥٦}[الأنعام] والمراد في الآية بالطائفتين اليهود والنصارى فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف فدلت الآية على أنهم ليسوا بأهل كتاب.