(فصل في ذكر الجزية وأحكامها)
  وفي أصول الأحكام والشفا ان النبي ÷ اخذ من أهل ايله وكانوا ثلاث مائة ثلاث مائة دينار، وروي أنه ÷ قال لمعاذ «خذ من كل حالم دينارا».
  وأخرج ابو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله ÷ لما وجهه الى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أوعد له من المعافري: ثياب تكون باليمن.
  وقد حمله أئمتنا $ على ان يأخذ الدينار من أهل ايله على الواحد منهم أنهم كانوا فقرا وقيمة الدينار اثنا عشر درهما ويحتمل أن يكون صلحا لأن في الحديث المحتج به من يقول بذلك كالشافعي أن النبي ÷ فرض على أهل اليمن دينارا في كل عام على كل حالم ذكراً وانثى حرا وعبداً أو قيمته من المعافرية فلو لم يكن صلحا لما جاز أخذه على المرأة والصبي والعبد إذ لا جزية عليهم وأما الحديث الذي رواه في أصول الأحكام عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من أهل الكتاب من كل رجل من كل عشرين ديناراً فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي ÷ يقول ذلك فإنه حمله على أن هذا ورد في أخذ نصف عشر ما يتجرون به منتقلين بمال التجارة بريدا وأخرج في الموطأ عن عبد الله بن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل من المدينة ويأخذ من القطنية العشر.
  وفيه عن مالك أنه سأل بن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟ قال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك النبط والنيط والأنباط بمعنى واحدوهم زراع سواد العراق القطنية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة وكبر النون واحدة القطاني وهي العدس والحمص. واللوبيا وهي: الدجرة ونحوهن ذكره في البحر.