الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 475 - الجزء 5

  الربيع، ومن على ثمامة الحنفي، وكما من على هوازن بنسائهم وصبيانهم حين اسلمواوهم سنة الف نسمة.

  وأما الفدى فقال الله تعالى {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ}⁣[الأنفال: ٧٠] وذلك ما أخذ رسول الله ÷ من اساري بدر حتى استفدى عمه العباس.

  أخرج البخاري عن أنس أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله ÷ فقالوا: إذن لنا فلنترك لاين اختنا عباس فداه فقال: لا تدعوا منه درهما. وأخرج أبو داود وان رسول الله ÷ جعل فدى أهل الجاهلية يومئذ أربع مائة.

  وأخرج أبو داود عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فدا أسراهم بعثت زينب فدى زوجها أبي العاص بن الربيع، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع فلما رآها رسول الله ÷: رق لها رقة شديدة. وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. فقالوا: نعم. وكان رسول الله ÷ أخذ عليه أو وعده أن يخلي زينب إليه وبعث رسول الله ÷ زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال لهما كونا ببطن ياجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها.

  ويجوز أيضا للإمام أو من يلي من جهة ولايته قتل الأسير صبراً كما فعله رسول الله ÷ في بعض أسرا بدر.

  ففي زاد المعاد لابن القيم، وقتل رسول الله ÷ عقبة بن أبي معيط من الأسرى وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتها لله ولرسوله.

  ويجوز إن لم يكن لهم مال أن يستفدوا بالمنفعة.

  ففي زاد المعاد لابن القيم وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال كان أناس من الأسرا لم يكن لهم مال فجعل رسول الله ÷ فداهم: أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وعلى الجملة أن الواجب على الإمام أن يفعل في الاسرا الأصلح مما ذكرنا.