(باب في أحكام قتال الكفار أهل الحرب والغزو)
  ويجوز فك اسراهم بأسرانا.
  ففي الشفاء خبر وروى عمران بن الحسين أن النبي ÷ فادى الاشترا العقيلي برجلين من أصحابه أسرتها ثقيف.
  وفي الهدى النبوي لابن القيم أن رسول الله ÷ استوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له فبعث بها إلى مكة ففدى ناسا من المسلمين. وفدا رجلين من المسلمين عقيل انتهى.
  وأما أراضي اهل الحرب فقد تقدم جواز قطعها وإحراقها وإتلافها إن رأى الإمام الصلاح في ذلك وإن استبقاها لمصلحة استبقاها.
  ففي الشفا خبر قال رسول الله ÷ «لا تقطعوا شجراً إلا شجرا يضركم، ولا تعوروا عيناً».
  وإن رأى المصلحة في قسمتها بين الغانمين فعل كما فعل رسول الله ÷ في بعض أراضي خيبر فإنه قسمه بين الغانمين وهم من حضر من المهاجرين والأنصار.
  في الجامع الكافي قال أحمد: قد قسم رسول الله ÷ خيبر، وفيه وروى عن التي ÷، أنه قسم بعض ما ظهر عليه من الأرض ووقف بعضا. وفيه وروى محمد بإسناده عن النبي ÷ أنه فتح خيبر عنوة وقسمها بين المسلمين خَّمسها».
  قال محمد: قال يحيى بن آدم قد قال بعضهم: لا تخمس الأرض لأنها فيَّ وليست بغنيمة لأن الغنيمة لا توقف، والأرض إن شاء الإمام وقفها، وإن شاء قسمها كما يقسم الفي.
  وفي الشفا والمروي في كتاب العلوم عن الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وأن الحسن والحسين @ اشتريا أرضا من أرض السواد».
  دل على أنه لا يصح من الإمام أن يقف الارض التي هذه حالها لذلك اشترى منها الحسنان @ ولو صح وقفها لما جاز بيعها. قلت: في هذا الاستدلال خفاء، والظاهر: الصحة والجواز والله أعلم وقد تقدم في فصل الخمس ذكر الخراج والقسمة وما فعل في الأرض المغنومة ومن اختص به.