(فصل) (في بعض ما لا يجوز لأهل القتال)
  وفي الشفا ولما قدم رسولان إلى رسول الله ÷ من مسيلمة الكذاب يقال لأحدهما عبد الله بن نواحة والآخر يقال له ابن إثال فقال لهما رسول الله ÷: «اتشهدون أني رسول الله؟ قالا: تشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله ÷: لو كنت قاتلاً رسولا لضربت أعناقكما فجرت السنة أن لا يُقتل الرُّسُل، رواه عبد الله بن مسعود. ولا أعلم أن أحدا من علمائنا يجيز ذلك.
  وفي الهدي النبوي لابن القيم قال ابن اسحاق فحدثني سعيد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله ÷ حين جاءه رسولا مسيلمة بكتابه يقول لهما: «وأنها تقولان بمثل ما يقول، قالا: نعم قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل الضربت أعناقكما».
  وروينا في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وايل عن أبي عبد الله قال: جاء ابن النواحة وابن إثال: رسولين لمسيلمة بالكتاب الى رسول الله ÷ فقال لهما رسول الله ÷: «تشهدان أني رسول الله؟ قالا: تشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله ÷: آمنت بالله وبرسوله. ولو كنت قاتلا لرسول لقتلتكما» قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل.
  وهل يجوز أن يقتل الجاسوس؟ في الجامع الكافي قال أحمد بن عيسى @ إن قُتِل بدلالة الجاسوس رجل: قُتل وإلا فلا يقتل. وروى ذلك عن محمد بن عبد الله وقال كان إبراهيم بن عبد الله: يرى قتله.
  وقال القاسم: يقتل الجاسوس وروى عن النبي ÷ وقال محمد: حدثنا عباد وحرب بن الحسن عن مكحول بن ابراهيم عن يعقوب بن عربي قال: شهدت يحيى بن زيد بخراسان أتي بعين فضرب عنقه. قال مكحول: فذكرت ذلك ليحيى بن عبد الله فقال: لا يُقتل حتى يعلم أنه قد قُتل بغمزه إنسان.
  وأخرج أبو داود عن سليمان الأكوع قال أتى النبي ÷ عين من المشركين فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي ÷ «اطلبوه فاقتلوه. فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني، وفيه رواية أخرى قلت: أصحاب الأئمة سلام الله عليهم قد اشترطوا في قتل الجاسوس إما أن يكون قد قتل أو يسبيه والحرب قائمة فهذا قول أحمد بن عيسى ويحيى بن عبد الله سلام الله عليهم قال الامام المهدي #: وإذا تحس المسلم للمشركين لم يهدر دمه إذ لم يهدر ÷ حاطبا بانذاره