(فصل)
(فَصْلٌ)
  في ذكر أحكام على المشركين في دار الحرب وما يجوز فعله فيها ومالا.
  في الجامع الكافي قال محمد فيما حدثنا محمد بن أحمد الخراز عن محمد بن هارون عن علي بن عمر عنه قال علي سلام الله عليه: إن دار الحرب يحل ما فيها وإن دار الهجرة: يحرم ما فيها.
  وفي الشفا خبر وعن أمير المؤمنين # أنه تكلم في أيام الجمل بكلام من جملته أنه قال: أما علمتم ان دار الحرب يحل ما فيها، وان دار الهجرة يحرم ما فيها، إلا بحقه ذكره في خطبته بمحضر من الصحابة وهم أهل العدل الذين يعتبرون في الإجماع ولم ينكر عليه أحد منهم بخلاف الخارجين عليه فإنهم بغاة لا يعتد بهم في الاجماع قلت: لان من خالفه وباينه فلم يوال الله تعالى لأن النبي ÷ قال في علي # اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وَدَلَ الخبر على أن دار الحرب دار إباحة يملك كل واحد فيها ما ثبتت عليه يده ولو كان الذين ثبت عليه شرا ولد من والدة أو والد من ولده.
  وقال في الجامع الكافي: قال سعيد بن مدرك وإن أصاب المسلمون في أرض العَدُوِّ مَتَاعاً فلم يقدروا على حمله أحرقوه وإن كان ماشية فلم يقدروا على إخراجها: نحروها ثم أحرقوها والإمام مخير فيما سبوا من الرجال ان رأى ان يقتلهم قتلهم، وإن رأى أن يدعهم غنيمة تركهم، قلت: أما مع عدم التمكن من إخراجهم فيتوجه وجوب قتل من يجوز قتله لعموم آية السيف.
  وفيه وروى محمد باسناده الى النبي ÷ «أنه بعث جيشا فأوصاهم: أن لا تعوروا عيناً ولا تعقروا شجراً إلا شجراً يضركم ولا تمثلوا بآدمى ولا بهيمة» وفي وصيته لمعاذ «أنهاك أن تفسد أرضاً أو تعرق نخلا أو تحرق أو تذبح بهيمة إلا لأكل».
  وأخرج عن ابن عمر «أن النبي ÷ حرق نخل بني النظير» وقد مر.
  وقولنا: ولو شرا ولد من والده أن المعلوم عند الرواة ان زيد بن حارثة من صميم العرب وأنه سبى في حال كفره صغيرا ثم انتقل ملكه إلى النبي ÷ فأعتقه بعد أن أتى والده إلى النبي ÷ فَخَيَّره النبي ÷ بين الوقوف عنده وبين أبيه فاختار الوقوف عند النبي ÷ فأعتقه.