الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 483 - الجزء 5

  لا ينفذ إلا من الثلث. وعلى جواز قتل أهل الحرب من أهل الكتاب وسبى النساء والذرية. ودَلّ أنه إذا نقض الرجال الموادعة كان نقضاً على النساء والصبيان.

(فَصْلٌ)

  في ذكر شيء من احكام قتل المشركين وبعض ما لا يجوز ان يفعل.

  أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: «بعثنا رسول الله ÷ فقال إن وجدتم فلاناً وفلاناً فحرقوهما بالنار فلما أردنا الخروج قال كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما» دل على عدم جواز تحريق الآدميين بالنار على جهة التعيين لغير محاصرة.

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال «قال رسول الله ÷ إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه» دَلّ على أن المقاتل إذا تمكن من قتل العدو بغير أن يصيبه في الوجه فليتجنبه ويكون ضربه أما في عنقه أو رأسه أو سائر جسده وإن لم يتمكن إلا من وجهه جاز لعموم قوله تعالى: {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ}⁣[البقرة: ١٩١].

  وأخرج أبو داود عن أبي يعلا قال: أخرجنا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنيل فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ¥ فقال «سمعت رسول الله ÷ ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها» فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب.

  وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال قال رسول الله ÷ «أعفا الناس قتلة: أهل الإيمان».

  وأخرج البخاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال «نهى رسول الله ÷ عن النهبي والمثلة».