[فرائض الوضوء:]
  وفيه أيضاً قال محمد يعني ابن منصور: المسح على النعلين والقدمين والعمامة والخمار لا يجزاء وغسل الرجلين عندنا بالماء فريضة، سمعنا عن علي # وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين أنهم قرأوا (وأرْجُلَكُمْ) نصباً وقالوا: عاد الأمر إلى الغسل.
  وفيه أيضاً قال محمد: سألت أحمد بن عيسى @ عن حد الوضوء، فذكر كلاماً إلى أن قال: «ويل للعراقيب من النار». قال فيه: وروى في القضاء بإسناده عن النبي ÷ أنه قضى في سيل مهزور: لأهل النخيل إلى الكعبين، وفي الزرع إلى الشراكين.
  وفيه أيضاً عن على # قال: «رآي رسول الله ÷ رجلاً يصلي فقال: يا صاحب الصلاة إني أري جانباً من عقبك جافاً، فإن كنت مسسته الماء فامض في الصلاة، وإن كنت لم تمسسه فاخرج من الصلاة، فقال يا رسول الله: استقبل الطهور؟ فقال: لا بل اغسل ما بقي».
  وفي الأحكام بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ويل للعراقيب من النار» وفيه أيضاً «ويل لبطون الأقدام من النار». وقال الهادي #: يريد بذلك النبي ÷: الحض على غسلهما، وإيجاب العقوبة على من تركها، أو ترك بعضهما.
  وقال فيه أيضاً بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: خلِّلُوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر للحق # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن عليّ $ قال: «بينا أنا ورسول الله ÷ جالسان في المسجد إذ أقبل رجل من الأنصار، حتى سلم، وقد تطهر، وعليه أثر الطهور، فتقدم في مقدم المسجد ليصلي، فرآي رسول الله ÷ في جانباً من عقبة جافًّا، فقال: يا علي أما تَرى ما أرى؟ قلت: نعم فقال رسول الله ÷: يا صاحب الصلاة إني أري جانباً من عقبك جافًّا، فإن كنت أمسسته الماء فامض في صلاتك، وإن كنت لم تمسسه الماء فاخرج من الصلاة. فقال يا