(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
  وأخرج البخاري في التاريخ والنسائي عن عمرو بن الحمق انه ÷ قال «من أمن رجلا على ذمة فقتله فأنا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا» وفي التلخيص لابن حجر «حديث فضيل الرقاشي قال جهز عمر جيشا كنت فيهم فحصرنا قرية رام هرمز فكتب عبد أمانا في صحيفة شدها مع سهم رمى به إلى اليهود فخرجوا بأمانه فكتب إلى عمر فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم» أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى فضيل قال كنا مصافى العدو قال: «فكتب عبد في سهم له أمانا» فذكر نحوه قال البيهقى وروى مرفوعا من حديث علي # من طريق أهل البيت # بلفظ: أمان العبد جائز.
  وفيه أي في التلخيص ناقلا عن مسند أبي عوانة عن أبي سلمة قال عمر بن الخطاب والله لو أن أحدكم اشار باصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته. وروى ابن أبي شيبة بسند عن مجاهد قال قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت لا اقتلنك فنزل وهو يرى انه أمان.
  وللمؤمن استثناء معينين من أمان عام.
  قال في زاد المعاد لابن القيم ولما استقر الفتح أمَّن النبي ÷ الناس كلهم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرج، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزى بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن ضبابة، وهناد بن الأسود، وقينتان لابن خطل كانتا تعنيان بهجا رسول الله ÷ وساره مولاة لبني عبد المطلب «وأما الصبي فلا يجوز تأمينه لغيره لرفع القلم لقول النبي ÷ «رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ» وقد تقدم ..
  وفي السيرة لابن سيد الناس في أثناء ذكر غزوة الفتح قال: فدخل أبو سفيان على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فوجده وفاطمة بنت رسول الله ÷ والحسن وهو صبي فكلمه فيما أتا له فقال له علي والله لا أستطيع ان اكلم رسول الله ÷ في أمر قد عزم عليه فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة & فقال يا بنت محمد هل لك أن تأمري بُنيّك هذا فيجير على الناس فقالت له ما بلغ بني هذا. وما يجير أحد على رسول الله ÷ فدل على ما قلناه وقد اطلعت على معنى هذه الرواية في جامع آل محمد المسمى الجامع الكافي لكن لم يحضر في حال التحصيل.