(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
  أنه يقيم في عسكر أهل البغي لم يكن للإمام أن يؤمنه على ذلك فإن أمنه على ذلك فأمانه باطل لا يؤمنه إلا على ما أمَّن عليه رسول الله ÷ خزاعة وروى عن النبي ÷ انه قال «من سود علينا فقد اشرك في دمائنا» يعني تسود كثر وهذا الحديث في شرح التجريد والشفا.
  روى عن النبي ÷ أنه قال «المسلمون يد تتكافى دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» وهو في أصول الأحكام.
  وأخرج أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر بلفظه بزيادة «ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على ضعيفهم ومسرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».
  في أصول الأحكام والشفا خبر وقال ÷ يوم الفتح «من ألقى سلاحه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» أخرجه أبو داود عن ابن عباس من جملة حديث طويل.
  ويجوز أمان المرأة والمملوك لا الصبي في شرح التجريد لا أعرف خلافا في أن أما نهن أي النسا: امان. قد اجاز رسول الله ÷ أمان زينب ابنته لأبي العاص وقال ÷ «من أجارت ام هاني بنت أبي طالب فقد أجرناه».
  وأخرج الستة إلا النسائي عن أم هاني ^ قالت أجرت رجلين من أحماي فقال ÷ «قد أجرنا من أجرت» وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال: «ما ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو» الختر: الغدر.
  وأخرج في صحيح البخاري عن أم هاني أنها قالت يا رسول الله يزعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله ÷: قد أجرنا من أجرت.
  وأخرج مالك في الموطأ عن رجل من أهل الكوفة قال: إن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون الصلح حتى اذا اشتد الى الجبل وامتنع قال رجل: مترس يقول: لا تخف فإذا أدركه فقتله والذي نفسي بيده لا أعلم مكان احد فعل ذلك الا ضربت عنقه.