(فصل)
  قلت: والمصحح عند الجماهير من الأئمة ومحققي أهل النقل أن المدة عشر سنين والله أعلم.
  وفي السيرة لابن هشام وغيرها «ان النبي النبي ÷ وادع بني قريظة فأعان بعضهم أبا سفيان على حرب رسول الله ÷ في الخندق وقيل: الذي أعان منهم ثلاثة حيى بن احطب وأخوه وثالث معهما فنقض رسول الله ÷ عهدهم وغزاهم فقتل رجالهم وسبى ذراريهم» وهو في الشفا.
  ولا تجوز الموادعة أن تكون مُؤيَّدة من غير جزية ويجوز الى العشر السنين كصلح الحديبية ويجوز مع قوة رحا الإسلام أو عدم قبول الجزية أربعة أشهر فقط لقوله ÷ لصفوان بن أمية بعد نزول قوله تعالى {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ}[التوبة: ٢] سح في سح في الأرض أربعة أشهر وكان مستظهرا عليه لكن استامنت له امرأته. وفي حديث أنه ÷ هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر فأسلم قبل مضي المدة قد تقدم قال في الخلاصة رواه البيهقي وعليه الوفا بما انعقد عليه الصلح ولو بمال قال الله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١] {فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٤}[التوبة] وقال: «فلا يحل عقده حتى يمضي لأمده».
  ورد ÷ أبا جندل وأبا بصير حين جاءا مسلمين عقيب صلح الحديبية والقصة مشهورة ففي الشفا ان النبي ÷ صالح قريشاً عشر سنين واشترطوا أن كل من خرج إلينا مسلما فإنا نرده فأنا رسول الله ÷ أبو بصير مسلما فبعث قريش إليه في أمره فقال النبي ÷ «إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح بنا في ديننا الغدر وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا».
  وأما عقد الهدنة على رد من جاءنا من نسائهم مسلمة فلا يجوز لأن النبي ÷ عقد الصلح على ذلك وجاءت ام كلثوم بنت عقبة مسلمة فجاء أخوها فأنزل الله تعالى {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ}[الممتحنة: ١٠] فقال النبي ÷ «قد منع الله الصلح في النساء».