(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
  على من خالف امري قال حافظ الأئمة الحسين بن محمد في الشفا روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط أن لا نَتَشَبَّه بشيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر وأن نشد الزنانير في أوساطنا وشرطنا أن نجز مقاديم رؤوسنا وشرطنا بالمسلمين(١) ان لا نتشبه في مراكبهم، ولا تركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا تحمل وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا اذا ارادوا الجلوس، وشرطنا أن لا نبيع الخمور، ولا نظهر صلباننا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم، ولا نضرب ناقوسا، إلا ضرباً خفيفاً ولا نرفع اصواتنا في كنايسنا بالقراءة في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شفاثينا ولا باغوثنا بالثا المثلثة. ولا نرفع أصواتنا على موتانا ولا تحدث في مدايننا ولا فيما حولها ديرا، ولا قلابة، ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها انتهى.
  ونقل عن الهادي #: انهم لا يمنعون من تجديد ما خرب منها قال القاضي زيد لأنهم عوهدوا على أن لا يمنعوا منها فلا يجوز أن يمنعوا عن إعادة ما خرب منها لأن العهد يقضي ذلك.
  وفي الشفا روى أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على الزنا فرفع الى ابي عبيدة بن الجراح فقال «ما على هذا صالحناكم وضرب عنقه» وقد أخرج هذا عبد الرزاق وروى البيهقي من طريق الشعبي عن سويد بن غفلة قال: كنا عند عمر بالشام فأتاه قبطي مشجج مضروب فعدى يستعدى فغضب عمر فقال الصهيب: انظر من صاحب هذا فجاء به وهو عوف بن مالك فقال رأيته وهو يسوق بامرأة مسلمة الحمار ليصرعها فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها ففعلت به ما ترى فقال عمر «والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب ثم قال: أيها الناس فوا بذمة محمد ÷ فمن فعل هذا فلا ذمة له».
  وفي الشفا وروى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهباً يشتم رسول الله ÷ فقال: لو سمعته لقتلته: إنا لم نعطهم الأمان على هذا، وفيه عن النبي ÷ انه قال: «من سبني فاقتلوه» قلنا: ويشهد بصحته قول النبي ÷ «من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله» فقتل كعب بن الأشرف بعد.
(١) كذا في الاصل فينظر.