(باب حكم امان المسلمين لأهل الشرك)
  في الشفا روى أن علياً # رآى مجوسياً في المسجد وهو على المنبر فنزل فأخرجه فضربه دل على منع أهل الذمة والحربيين من دخول المساجد ويقوي هذا قول الله تعالى {أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ}[البقرة: ١١٤] ويؤيده قوله تعالى {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ١٢٥}[البقرة] وقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}[التوبة: ٢٨] وهو مذهب الهادي والقاسم @ انه يجب المنع لسائر المشركين من دخول المساجد. ويؤيد هذا قوله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ}[النور: ٣٦] واذا أبيح دخولها للكفار فلا امتثال لما أذن الله به من رفعها والله أعلم وفي مجالس العالم العدلي السمان: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد السقطي بمكة وأبو علي حمد بن عبد الله بقراءتي عليهما قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك قال. سمعت عياض الأشعري أن «أبا موسى الأشعري وفدالي عمر بن الخطاب وكاتب معه نصراني فأعجب عمر خطه فقال: قل لكاتبك هذا يقرأ لنا كتابا قال: إنه لا يدخل المسجد قال لم؟ اجنب هو قال: لا هو نصراني. فانتهره، ثم قال: لن نأمنهم إذ خونهم الله ولن نكرمهم إذ أهانهم الله ولا ندنيهم إذ أقصاهم الله».
  في التلخيص لإبن حجر ما معناه: روى البيهقي من طريق إحرام بن معاوية قال كتب إلينا عمران أدبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنهم الخنازير وفيه أيضا ما معناه روى البيهقي عن ابن عباس كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة، ولا كنيسة، ولا يضرب فيه ناقوس، ولا يباع فيه لحم خنزير. وفيه رواية عكرمة وهو ضعيف وفيه ما معناه أخرج أبو عبيدة بالاسناد الى نافع عن اسلم أن عمراً أمر في أهل الذمة أن تُجرّ نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضاً ولا يركبون كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق. قال أبو عبيد: يعني الزنانير وفيه حديث عمر: أنه كتب إلى امراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص وفي الخلاصة بخاتم من الرصاص وان تجز نواصيهم وتشد المناطق. قلت: وهذا المنقول من الآثار التي الزموها قوى العمل بها الآية والحديث المتقدم ويجعل الذلة والصغار