الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 521 - الجزء 5

  على غير شيء غير ان ليس تابعا ... عليا ومن لا يتبع الحق يندم

  يناشدني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلى حاميم قبل التقدم

  وفي الكشاف يذكرني حميم. قال: واسمه شريح بن أوفى العنسي قال في الشفا فلما قتله لم ينكر علي # على القاتل لأنه صار ردأهم ومعينا ومكثرا سوادهم وقال الامام يحيى # لا يجوز قتل المسود قلت: والأولى تجنب قتله فإن قتله قاتل لم يؤخذ به لأن ظاهره المسود علينا والله اعلم.

  ومن اسر من البغاه فالحكم أن لا يقتل الا ان يكون قصاصاً.

  وللإمام ان يحبسه أو يقيده أو يعفو عنه ولا يقتله إلا أن يظهر منه بعد الأسر مضاره للمسلمين وعزم على حربهم بعد خروجه أو وعيده جاز قتله إذا كان له فئة يرجع إليهم وكذلك الجريح.

  وقال في الأحكام: أن البغاه اذا كان لهم فئة يرجع اليهم قتل مدبرهم واجيز على جريحهم لأن الله تعالى يقول {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}⁣[الحجرات: ٩] والمنهزم والمجروح إذا كانا على اعتقادهما في جواز قتل المسلمين المحقين فهما في حكم المقاتلين والثابتين على البغي فوجب قتالهما لظاهر الآية.

  وفي أصول الأحكام خبر وعن علي # أنه لما حمل إليه ابن اليثربي اسيرا يوم الجمل قال له يا أمير المؤمنين استبقني قال: بعدما قتلت ثلاثة من أصحابي فأمر بقتله. دل على ان أهل البغي إذا اخذوا: لم يسقط عنهم القصاص.

  وفي الجامع الكافي: وقد ذكر عن زيد بن علي @ في الجريح المثخن الذي لا حراك له: أنه يذكر بالله ويسأل بالتوبة فان أجاب بأني تائب ترك، وإن أجاب بأني حرب غير تائب أجيز عليه، وإن لم يجب لشدة الجراحة فلا يعرض له لعله قد تاب فيما بينه وبين نفسه.

  وفيه وروى محمد بإسناده عن علي سلام الله عليه أنه قال يوم الجمل: ولا تقتلوا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيرا لا يطيق قتالكم، ولا تردوا تائباً، ولا تمثلوا بآدمي، ولا بهيمة، ولا تسلبوا قتيلا. يحمل هذا: على تحريم تجريده عما يستر عورته والله أعلم.