الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التنفيل وقسمة الغنائم)

صفحة 524 - الجزء 5

  عن فواق ولم يخص القاتل بشيء دون ما سواه ومثله في اسباب النزول للواحدي في هذه الرواية عن عبادة أيضا وفي آخرها «فأنزل الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ١] الآية فقسمه رسول الله ÷ بالسوا».

  وأخرج في السنن لأبي داود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جيت إلى النبي ÷ يوم بدر بسيف فقلت: يا رسول الله إن الله قد شفا صدر القوم من العدو فهب لي هذا السيف فقال إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وانا اقول يعطاه اليوم من لم يبل بلاي فبينا أنا سائر جاني الرسول فقال أجب فظننت أنه ينزل في شيء بكلامي فجيت فقال لي النبي ÷: إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرأ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}⁣[الأنفال: ١] إلى آخر الآية. قال أبو داود: قراءة ابن مسعود «يسألونك النفل».

  وفي الشفا قال الهادي #: للإمام أن ينفل من جميع الغنائم قبل قسمتها من أحب تنفيله لأن الله تعالى جعل أمر الأنفال الى رسول الله ÷ واحتج على ذلك بالآية قال: وما كان من الحق والحكم لرسول الله ÷ في ذلك: فهو للائمة المحقين من أهل بيته التابعين الذين هم به مقتدون وبسيرته سائرون وبسنته وحكمه حاكمون.

  (فَضْل وأما حد التنفيل)

  ففي مجموع الإمام زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «أن النبي ÷ كان ينفل الخمس والربع والثلث» قال علي #: وإنما النفل قبل القسمة ولا نفل بعد القسمة.

  وفي الشفا: خبر: وقد نفل رسول الله ÷ في بدأته الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ومعنى أعطاهم الربع أن ينفذ سرية إلى دار الحرب ويعطيهم الربع ومعنى الثلث؛ ان ينصرف من دار الحرب قبل أن يدخلها فترد سرية إليها فيعطيهم الثلث. وقد ذكر هذا المعنى السيد أبو العباس |.

  وفي الجامع الكافي: روى محمد بإسناده عن حبيب بن مسلمة الفهري صاحب رسول الله ÷ «ان رسول الله ÷ كان ينفل في البدأة الربع وفي القفلة الثلث