(باب التنفيل وقسمة الغنائم)
  وقال: لهم سهم بعد النفل مع الناس كما يأخذون» وعن حبيب أن النبي ÷ نفلهم قبل الخمس قال محمد البدأ الربع: يعني أن يبعث السرية قبل لقاء العدو وينفلهم الربع ليضريهم بذلك على القتال. وفي القفلة الثلث: يعني أن يبعث السرية بعدما يفرغ من القتال وبهم بالإنصراب وينفلهم ثلث ما يغنمون: يعنى أنه إذا زادهم زادهم في التضري لأنهم يرجعون وقد كلوا وملوا في البدأة يصيرون سراعاً نشاطا.
  وفي الأحكام وقد ذكر «أن رسول الله ÷ أعطى رجالا من المؤلفة كل واحد منهم أربع مائة ناقة من غنائم حنين وأعطى رجالاً من مؤلفة قريش كل رجل منهم ناقة».
  وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ÷ ينفل في البدأة الربع.
  عباس أخرج في الموطأ عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عن الأنفال فقال ابن عباس: الفرس من النقل والسلب من النفل قال ثم أعاد المسئلة فقال ابن عباس: ذلك أيضا ثم قال الرجل الانفال الذي قال الله تعالى في كتابه: ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه فقال ابن عباس: اتدرون ما مثل هذا؟ مثل صنيع الذي ضربه عمر بن الخطاب.
  وأخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال «أعطى رسول الله ÷ رهطا وأنا جالس فترك رسول الله ÷ منهم رجلا هو أعجبهم إلى فقمت فقلت: مالك من فلان والله إني لأراه مؤمناً؟ فقال رسول الله ÷: أو مسلما ذكر ذلك سعد ثلاثا واجابه مثل ذلك ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه» قال الزهري فنرى أن الإسلام: الكلمة والايمان: العمل الصالح.
  وأخرج مسلم عن رافع بن خديج قال اعطى رسول الله ÷ أبا سفيان بن حرب يوم حنين وصفوان بن امية وعيينة بن حصين والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة: كل إنسان منهم مائة من الإبل. وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس
  أتجعل نهبي ونهب العبيد ... بين عُيَيْنَةَ والاقرع