(باب التنفيل وقسمة الغنائم)
  وفي الجامع الكافي قال قوم: للإمام أن يصطفي من أهل البغي وقال قوم: ليس له أن يصطفى قال محمد لم يثبت لنا عن علي سلام الله عليه انه أصطفى من اهل البغي شيئاً في حروبه. وقال في حديث علي: أنه سبى امرأة من الخوارج ووهبها لرجل: إنما هي عندنا أمة.
  قلت والظاهر انه لا يستحق الإمام الصفي مما غنم من البغاة لعدم قيام الدليل عليه.
  وأما ما غنم في قتال أهل الحرب فيستحق بما مر من الدليل.
  أخرج أبو داود عن قتاده قال «كان رسول الله ÷ إذا غزا بنفسه يكون له سهم صفي يأخذه من حيث شاء عبداً أو أمة او فرسا يختاره قبل الخمس فكان صفية ^ من ذلك السهم. وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له سهم ولم يختر»
  وأخرج أبو داود والنسائي عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمريد بالبصرة إذا رجل اشعث الرأس بيده قطعة ادم أحمر فقلنا: كأنك من أهل البادية فقال اجل فقلنا ناولنا هذه القطعة الآدم التي في يدك فناولناها فإذا فيها: من محمد رسول الله ÷ إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم الصلاة وأديتم الزكوة وأديتم الخمس من المغنم وسهم رسول الله ÷ وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله ÷.
  وفي الشفا عن ابن عباس أنه قدم وفد عبد قيس إلى رسول الله ÷ فقالوا: ان بيننا وبينك هذا الحي من مضر وانا لا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر الحرام فمرنا بما نأخذ به وتحدث به من بعدنا. فقال ÷: «آمركم بأربع وأنها كم عن أربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلوة، وتؤتوا الزكوة، وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفى» الخبر الى آخره فأثبت النبي ÷ الصفي من الغنائم وأطلق ولم يفصل بين قليل الغنائم وكثيرها وما ثبت لرسول الله ÷ ثبت لأئمة الحق بعده كما سبق في كلام الهادي #.
  يدل عليه ما في الشفا خبر.
  وروى أبو بكر عن النبي ÷ انه قال «إذا أطعم الله نبيئه شيئاً كان ذلك لمن يقوم مقامه»