الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 529 - الجزء 5

  وفي الشفا عن ابن عباس «أن العبيد والنساء كانوا يحضرون مع النبي ÷ الحرب فلا يسهم لهم ويرضخ».

  وفيه خبر: وعن عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي وكلموا لي رسول الله ÷ واخبروه أني مملوك فأمر فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثى المتاع الخرثى أثاث البيت. قلنا: وما روى في بعض الروايات أنه أسهم للنساء فمحمول على الرضخ لهن فقط ويحمل أن النسا كن من أقارب النبي ÷ فأسهم لهن من الخمس والله أعلم.

  والرابع إذا وجد المسلم ملكه قبل القسمة فهو أحق به كما مر.

  في الشفا: خبر: وروى ابن عباس أن رجلا وجد بعيراً له كان المشركين أصابوه فقال رسول الله ÷: إن وجدته قبل القسمة فهو لك وإن وجدته بعد القسمة فبالقيمة وهذا هو الذي ذهب إليه الهادي وبه قال زيد بن علي $.

  وأخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر أن عبداً لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليهم خالد بن الوليد فرده على عبد الله وأن فرسا لعبد الله غار فظهروا عليه فرده إلى عبد الله.

  وللموطأ قريب منه قال. وذلك قبل أن يصيبها المقاسم.

  وأخرج أبو داود في أخرى: حديث العبد فقال فيه: فرده عليه رسول الله ÷ ولم يقسم ومعنى عار: ذهب.

  ويلحق بهذا الرابع: اجره من يحفظ الغنيمة ...... ..... ..... والله أعلم.

  والقسمة تختص المقاتلين والردء لهم من: الأحرار، المكلفين، المسلمين، الحاضرين في الوقعة، هذا مقتضى إجماع أهل البيت $.

  في مجموع الامام زيد بن علي @ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال «أسهم رسول الله ÷ للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم».

  وفي الجامع الكافي قال محمد وأحمد: تقسم أربعة أخماس الغنيمة على المقاتلين للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وذكر أحمد بن الحسين ان هذا قول القاسم.