(باب الوضوء)
  وفيه أيضاً: وروى ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر، عن عثمان بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: «سبق الكتاب الخفين». وهذا في أصول الأحكام» و «الشفا».
  وفيه أيضاً: وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا إسماعيل بن إسماعيل قال: حدثنا أبو رزين قال: قال لي أبو هريرة: «ما أبالي علي خفي مسحت، أم على ظهر حمار».
  وفيه أيضاً: وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: «أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب الي من أن أمسح عليهما يعني الخفين». وهذا في «أصول الأحكام» وفي «الشفا».
  وفيه أيضاً: وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن بكير قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لأن أحزهما أو أحزَّ أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما».
  وروى أبو بكر محمد بن موسي الحازمي في كتاب «الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه» عن محمد بن علي بن أحمد القاضي قراءة، عن أبي طاهر أحمد بن الحسين الكرخي في كتابه، أخبرنا الحسن بن أحمد، أخبرنا دعلج بن أحمد، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا سعيد بن منصور، أخبرنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطا عن أبيه، اخبرني أويس بن أبي أويس أنه: «رآى النبي ÷ أتي كظامة فتوضأ، ومسح على قدميه» قال هشيم «كان هذا أول الاسلام».
  وفيه أيضاً: أما الأحاديث الواردة في غسل الرجلين فكثيرة جدا مع صحتها.
  وفي الأحكام حدثني أبي عن أبيه قال: لم أر أحداً من آل رسول الله ÷ يشك في أن قرآءة رسول الله ÷ وعلي بن أبي طالب # من بعده، وجميع أهلهما من بعدهما، وجميع المهاجرين من بعدهما: (وأرْجُلَكُمْ) بالنصب يعطفونها بالوْآوِ على الغسل نسقاً على الوجوه.
  وفيه أيضاً ولو وجب المسح لما قال رسول الله ÷: «ويل للعراقيب، وبطون الاقدام من النار» لأنه إنما أراد بذلك الاستقصاء على الأرجل بالغسل تأكيداً لما أمر الله به من الغسل لهما. وعنه ÷ في ذلك ما يروى من أنه قال: «خلوا الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار».