(فصل) (في العقوبات)
  ويجوز احراق مال المحتكر مع حاجة المسلمين إلى القوت وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيع وتقدم حديث سعد بن أبي وقاص من وجدتم يصيد في مواضع المدينة أن له سلبه في كتاب الحج مستكملا وتقدم الحديث الذي رواه في الشفا للأمير الحسين وفي تحفة المحتاج للشيخ سراج الدين في باب الجماعة وفي طرف الحديث «ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» قال أي الشيخ سراج الدين: متفق عليه يعني أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
  وفي الشفا: وروى أن النبي ÷ أمر مالك وعاصم بن عدي بإحراق مسجد الضرار بالمدينة وقال: «انطلقا إلى هذا الظالم أهله فذهبا وأخذا سعفا فجعلا فيه نارا وأحرقا به ذلك المسجد».
  وفيه ويزيده بياناً ما أخبرنا بة الفقيه حسام الدين عبد الله بن زيد باسناده الى الشيخ أبي الحسين البصري انه روى باسناده «ان رجلا قال يا رسول الله قد جُعِل لي رزقي في الغنا فعسى أن تأذن لي فيه فقال ÷ لا تفعل فان عدت إليه لأنهين مالك أو قال لآمرن بنهب مالك» قال ذكره أبو الحسين في الغرر.