الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في العقوبات)

صفحة 535 - الجزء 5

  مصحفا فسئل سالم عنه. فقال: بيعوه وتصدقوا بثمنه.

  وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أن النبي ÷ وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه».

(فَصْلٌ) (في العقوبات)

  وللإمام أن يعاقب بأخذ المال وإفساده قال الله تعالى {فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٩٣}⁣[البقرة] وقال النبي ÷ «من منعنا الزكاة أخذناها منه ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا» ..

  وفي الشفا عن النبي ÷ انه قال «من أعطى زكاة ماله طايعا فله أجرها ومن قال لا. أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عَزمات ربنا» وفي خبر آخر أنه قال في الزكاة «من اداها طائعا فله أجرها ومن قال لا أخذنا منه وشطر ماله عَزمة من عَزمات ربنا».

  دل على أنّ لأخذ المالِ على وجه العقوبة أصلا من رسول الله ÷ والحديث هذا قد أخرجه أبو داود والنسائي في كتاب الزكاة ولفظُ أبي داود عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ÷ قال «في كل سائمة من الإبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا» قال ابن العلا: مؤجرا بها «فله أجرها ومن منعها فإنا نأخذها منه وشطر ماله عَزمة من عَزمات ربنا ليس لال محمد منها شيء».

  وله إحراق الدور وهدمها في الشفا: خبر: وروى عن علي #: أنه أحرق دار قوم كانوا يبيعون الخمر وفيه وعن علي #: انه احرق دار جرير بن عبد الله البجلي لما لحق بمعاوية وحرق دار ثور بن عمر وهدم منها لما لحق بمعاوية.