(باب) (حكم الإمام في أموال الظلمة وعقارهم)
  مائة درهم وروى أنه كان استأذن أهل البصرة في ذلك لأنه لم يكن مما أجلبوا به عليه وإنما كان فيًّا يقسم بين جماعة المسلمين بالسوية.
  حكم قطائع الظلمة وجوا يزهم: في الجامع الكافي قال محمد قلت لأحمد بن عيسى ما تقول فيما اقطع أهل البغي واعطوا قال: اجيز من ذلك ما يجيزه إمام العدل قلت: وكم قبل الحسن من معاوية قال ألف ألف وفيه قال القاسم وكل قطيعة أقطعها امام عدل فهي جائزة وكل قطيعة أقطعها غير امام عدل فهي مردودة وروى محمد بإسناده عن علي # أنه نادى حين بايعه الناس الآكل قطيعة اقطعها عثمان مردودة إلى بيت مال المسلمين. وعن النبي ÷ أنه لما غزا بطن العشيرة أقطع لعلي # فيها قطعة من أرض ينبع وقد تقدم حكم إقطاع الارض في باب الاحيا والتحجر.
  في الجامع الكافي في عطايا الظلمة قال محمد: قلت لأحمد بن عيسى ما تقول في عطية السلطان قال جائز سلفنا في ذلك الحسن والحسين ÷ لسنا نستوحش معهما وفيه قال الحسين بن يحيى أجمع آل رسول الله ÷ ان عطية السلطان وجائزته جائزة لمن قبلها ما لم يعلم حراما بعينه أو غصبا ما لم يكن المعطى أُعطي على المعاونة على الظلم وقال الحسن فيما حدثنا به عن زيد عن أحمد عنه ولا بأس بما وصلت به من السلطان لغير معاونه لهم قال محمد حدثنا غسان بن محمد عن بشر بن غياث قال القبول من السلطان فرض لأنه لا يخلو ما في يده ان يكون مالا له فليعمل فيه بمعصية الله فاذا بذله لك فالفرض عليك ان تأخذه فتعمل فيه بطاعة الله او يكون مالا اغتصبه من قوم بأعيانهم فبذله لك فالفرض عليك أن تأخذه فتدفعه اليهم أو يكون مالاً اغتصبه لا بأعيانهم يعمل فيه بمعصية الله فيبذله لك فالفرض عليك أن تأخذه فيكون عندك بمنزلة الضالة فقال سفيان بن وكيع لغسان بن محمد أبى ذلك سفيان الثوري فقال غسان: قد قبل من هو خير من سفيان قال من هو قال: الحسن والحسين قبلا من معاوية فقال سفيان: أبى ذلك عليك أبو ذر فقال غسان: أنا أقول الحسن والحسين وتقول أبو ذر فقال سفيان أبا ذلك عليك أهل بدر فقال غسان: ومن أهل بدر قال علي بن ابي طالب رد على عثمان قال كان ذلك بينه وبين عثمان حشكرة.
  وفي الجامع الكافي ايضا ما لفظه ثم كان الدهر الذي كان فيه الحسن والحسين @ فهو دهر جور وظلم فلم ترهما اختارا المسألة ولا تركا المكاسب ولا عطية