الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 539 - الجزء 5

  السلطان وقد كان معاوية يعطيهما في كل سنة ألفي ألف درهم فقبلا ذلك لان الله سبحانه قد جعل لها في بيت مال المسلمين أكثر من ذلك الخ قلت وبالله التوفيق: الورع فعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه وفعل أبي ذر ¥ وما فعله الحسنان @ جائز كسائر معاملة الظلمة في بيع وشرا فيجوز ما لم يظن تحريمه والله أعلم.

  وفي الجامع الصغير للسيوطي عن ذوي الروابد قال قال رسول الله ÷ «خذوا العطا ما كان عطاء فاذا تجاحفت قريش بينها الملك وصار العطا رشا عن دينكم فدعوه» قال أخرجه البخاري والحاكم في المستدرك.

  وأما احكامهم فقال في شرح التحرير للقاضي زيد بن محمد الكلاري | الأصل في ذلك وهو انه لم يثبت عن أمير المؤمنين # انه فسخ شيئاً من أحكام البغاه الذين حاربوه واظهر جواز فسخه فبان ان المتولى احكامه ماضية ما وافق الحق وانما ينقض من احكامهم ما ينقض من احكام المحقين إذا وقع فيه الخطأ الذي يكون ردا للنصوص والاجماع.

(فَصْلٌ)

  وإذا أخرج الباغون المسلمين كرها ففي الجامع الكافي قال محمد ذكرت لأحمد بن عيسى ما روي عن محمد بن الحنفية انه قيل له إن هولا السلاطين يخرجونا فنخرج معهم كرها فتلتقي الفئتان كلاهما ظالمة ولم نجد بدأ من القتال فكيف نصنع قال: ابسط يدك تبايع لله ولرسوله لا تبالى أي الفئتين ضربت فانكر أحمد هذا الحديث وتعجب منه كأنه رأى أن في قتال احدى الطائفتين قوة للأخرى وهي ظالمة قال محمد: ويقوى هذا قول على سلام الله عليه: لا تقاتلوا الخوارج مع أمام جائر فإن قاتلوا إماما عادلا فقاتلوهم. قال محمد: وذكرت ذلك للقاسم بن ابراهيم ما روي عن محمد بن الحنفية فأعجبه وقال قد تكلم فيها بحكمة قال محمد: والقول فيها قول أحمد إلا أن يكون مغلوبا على نفسه ليس له محيص من التنحي عنهم فيقوم ولا يهوى الى أحد فإن أراده احد دفع عن نفسه قلت: وهذا القول هو الذي أشار اليه النبي ÷ كما في