(فصل)
  خمس كلمات أو ست كلمات: فقلت يا أمير المؤمنين أن الكلام ليس بخمس ولا ستة ولكنه كلمتان هضم أو قصاص فعقد علي سلام الله عليه بيده للْشِّينَيْنِ ثم قال: قالون. أرأيتم ما عددتم؟ فهو تحت قدمي هذه.
  وفيه وعن الزهري وقد سئل عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم رجعت تايبه فقال الزهري الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله ÷ البدريون كثير فرأوا أن يهدروا امرا لفتنة فلا يقام حد على أحد في فرج ولا قصاص في دم ولا مال استحله بتأويل القران إلا أن يوجد شيء قائم بعينه.
  مسألة في الجامع الكافي: هل يغنم سلب اللصوص؟ قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن قوم مسلمين لقيهم اللصوص فقاتلوهم فظهروا على اللصوص فغنموا ما معهم ما الحكم في غنيمتهم؟ قال: هو غنيمة وفيه قال القاسم لا أرى سلب اللصوص غنيمة، ولا أرى فيه الخمس.
  وفيه قال «وجاء رجل إلى النبي ÷ قال اللص يريدني قال: فامنعه قال إن قتلته قال فإلى النار قال فإن قتلني قال فإلى الجنة».
  وفيه: قرأت في كتاب وسئل محمد بن منصور عمن سمع الصريخ من اللصوص فخرج يعينهم فلحق اللص ومعه السرقة وهو هارب؟ قال: يضربه بالسيف حتى يرمي بما معه. قلت: فإن قتله قال: فإلى النار. قلت: وهذا المناسب لما تقدم في النهي عن المنكر إن لم يمكن إلا به.