الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب في الاحتساب)

صفحة 542 - الجزء 5

(باب في الاحتساب)

  المحتسب ولو غير فاطمي وعلوي هو من يقوم بما أمره إلى الإمام عند عدم قيامه أو قيام محتسب آخر في جهة فله: ما له وعليه: ما عليه إلا الأربعة التي أمرها إلى الأمام وهي: الحدود والجمعات، والفيء، والصدقات،

  ويكفي في انتصابه الصلاحية والدليل على الاحتساب قوله تعالى {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤}⁣[آل عمران] ومن الدليل فعل العتره الطاهرة فإنه قد قام بالاحتساب عدة منهم من فضلائهم. ومن جمع بين الحسبه أولًا. والسبق ثانيًا عدة من الأئمة كالمنصور بالله عبد الله بن حمزة، والإمام محمد بن المطهر.

  وشروط الحسبة عقل وافرْ وينبي عليه الورع الكامل، وجودة رأى، مع حسن تدبير، والعلم بقبح ما نهى عنه. وحسن ما أمر به أو وجوبم قال المنصور بالله # فبهذه الشروط يجب أن يكون محتسبا وسواء كان قرشيًّا أَوْ عربيًّا أو عجميًّا. ذكره العصيفري ولعله في الرياض.

  قال المنصور بالله # والذي يجوز له بل يجب عليه: النهي عن المنكر بلسانه، وبسيفه، على مراتبه والأمر بالمعروف بلسانه دون سيفه، وسد الثغور وتجييش الجيوش للدفع عن المسلمين. وحفظ ضعيفهم عن شياطينهم بالقول والفعل، والدعا إلى الله تعالى وإلى طاعته والتأهب لاجابة الداعي من عترة رسول الله ÷.

  وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل. آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً»