الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]

صفحة 234 - الجزء 1

[ذكر نواقض الوضوء]

  وفيه أيضاً: وروي محمد بإسناده عن زكريا بن سلام عن عبيد بن حسان وحمزة بن سنان رفعاه قالا: قال رسول الله ÷: «يعاد الوضوء من سبع: من دم سائل، أو قيءٍ ذارع، أو من دسعة تملأ الفم، أو من نوم مضطجع، أو قهقهة في الصلاة، أو من تقطار بول، أو من حدث».

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني، أخبرنا عبد الله بن محمد السعدي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد القاضي قال: حدثنا سليمان بن المهدي قال: حدثنا كادح بن جعفر قال: حدثنا أبو حنفيه عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتب الله علينا من الحدث فقط؟ فقال: «لا بل من سبع: من حدث، وتقطار بول، ودم سائل، وقيء ذارع ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة»: وهذا في «أصول الأحكام» وفي «الشفا».

  وفيه أيضاً أخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «القلس⁣(⁣١) يفسد الوضوء، وهذا في «أمالي أحمد بن عيسى» بهذا السند و هو في «أصول إلا حكام».

  وفي شرح التجريد: وروي ابن جريج عن أبيه، عن أبي مليكه، عن عائشة، عن النبي ÷ أنه قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ».

  وفي أصول الأحكام عن عائشة عن النبي ÷ أنه قال: إذا قاء أحدكم في صلاته، أو رعف في صلاته، فلينصرف فليتوضأ».

  وفي شرح التجريد: وروي يحيى بن الحسين ~ عن أبيه، عن جده القاسم، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن الحسين بن عبد الله ابن ضميره، عن أبيه،


(١) القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملأ الفم وليس بقيء فإن عاد فهو القي تمت من تخريج البحر.