الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]

صفحة 236 - الجزء 1

[في الودي والمذي والمني]

  وفيه أيضاً أخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن على $ قال: كنت رجلاً مذآءً فاستحييت أن أسال النبي ÷، وأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال رسول الله ÷: «هي أمور ثلاثة: الودي⁣(⁣١)، وهو شيء يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه. والمذي أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي. ذلك منه الطهور، ولا غسل منه، والمني الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل». وهو في أمالي أحمد بن عيسي، @ عن محمد بن منصور بباقي السند. وهو في «أصول الأحكام» «والشفا». وهو أيضاً في «مجموع زيد بن علي» بسنده عن آبائه $ كذلك.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد بن منصور: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن زكريا عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان علي # رجلاً مذاءً فقال لعمر: قد عرفت حال فاطمة، وأني أستحيي أن أسأل النبي ÷، فاسأله، فذكر ذلك للنبي ÷؟ فقال: «إذا كان منياًّ ماجًّا ففيه الغسل، وإن كان مذياً فاغسله وتوضأ وضوءك للصلاة».

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا الأعمش عن المنذر بن أبي يعلى، عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه علي # قال: «كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي ÷ عن ذلك، واستحييت أن أسأله، لأن ابنته عندي فسأله فقال «إن كل فحل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإن كان المذي ففيه الوضوء». وهو في أصول الأحكام.


(١) الودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وباء بعدها ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول والمذي بسكون الذال المعجمة ماء رقيق لزق يخرج عند ثوران الشهوة والودْي نجس إجماعاً وكذا المذي، إلا عند بعض الإمامية» انتهى شرح أثمار.